قانون العودة الإسرائيلي، 1950
حق العودة
تأشيرة الهجرة
(ب) تمنح تأشيرة مهاجر لكل يهودي يعرب عن رغبته في الاستقرار بإسرائيل، إلا إذا ثبت لوزير الهجرة أن الطالب –
(1) يعمل ضد الشعب اليهودي، أو
(2) من شأنه أن يعرض للخطر صحة الجمهور أو أمنه.
شهادة مهاجر
(ب) إن التحفظات المفصلة في المادة 2 (ب) تسري كذلك على منح شهادة مهاجر، غير ان الشخص لا يعد معرضاً صحة الجمهور للخطر بسبب مرض أصيب به بعد قدومه إلى إسرائيل.
السكان والمولودون
4. كل يهودي هاجر إلى إسرائيل قبل بدء العمل بهذا القانون، وكل يهودي ولد في إسرائيل، سواء قبل بدء العمل بهذا القانون أم بعده، فإن حكمه كحكم من هاجر وفقاً لهذا القانون.
تنفيذ وأنظمة
دفيد بن غوريون موشى شبيرا
رئيس الحكومة وزير الهجرة
يوسف شبرينساك
رئيس الكنيست
ورئيس الدولة بالوكالة
المصدر: "الوقائع الإسرائيلية: كتاب القوانين"، العدد 51 (6 تموز/يوليو 1950)، ص 196.
أقرته الكنيست في 20 تموز 5710 (في 5 تموز 1950).