مجلس حقوق الإنسان
إنشاء لجنة تحقيق مستمرة بشأن فلسطين
جنيف، 27 أيار/ مايو 2014
قرار A/HRC/RES/S-30/1
ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل
إن مجلس حقوق الإنسان
إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
واذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المؤكد في الميثاق وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
واذ يؤكد من جديد كذلك أن جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ يشير إلى التزاماتها بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يخص العقوبات الجزائية والانتهاكات الخطيرة،
واذ يشير إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن،
وإذ يشير أيضاً إلى تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة عملاً بقرارها دا - 20/10 المؤرخ 13 حزيران / يونيه 2018، وإلى ضرورة تفعيل خيارات الحماية الواردة فيه،
وإذ يشير كذلك إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تضع على عاتق جميع مؤسسات الأعمال مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بوسائل منها الامتناع عن الإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن النزاعات،
وإذ يعرب عن اقتناعه الراسخ بأن العدالة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان هما الأساسان اللذان لا غنى عنهما لتحقيق السلام، وإذ يؤكد أن الإفلات المنهجي من العقاب على انتهاكات القانون الدولي منذ أمد بعيد قد أحبط العدالة وأدى إلى أزمة في مجال الحماية وقوض جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي يبرر اتخاذ إجراءات تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
1- يقرر أن ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية؛
2- يقرر أيضاً أن تضطلع لجنة التحقيق بما يلي:
(أ) تحديد الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مستوى هذه الانتهاكات والتجاوزات والوقوف على الجرائم المرتكبة؛
(ب) جمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة، والعمل على نحو منهجي على تسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الاستدلال الجنائي، وفقاً لمعايير القانون الدولي، من أجل النهوض إلى أقصى حد بإمكانية قبولها في الإجراءات القانونية؛
(ج) امتلاك القدرة على توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها، بطرق منها العمل الميداني والتعاون مع الكيانات القضائية والكيانات الأخرى، حسب الاقتضاء؛
(د) العمل، متى أمكن، على تحديد هوية المسؤولين بغية ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات؛
(هـ) تحديد أنماط الانتهاكات بمرور الوقت بتحليل أوجه التشابه في النتائج التي يتوصل إليها جميع بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بالحالة وفي التوصيات المنبثقة عنها؛
(و) تقديم توصيات، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة، عن هذه الانتهاكات، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة
(ز) تقديم توصيات بشأن التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول الثالثة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ووفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة، بطرق منها ضمان عدم تقديم عونها أو مساعدتها في ارتكاب أفعال غير مشروعة دولياً ؛
(ح) تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار البند 2 من جدول الأعمال ابتداء من دورته الخمسين، وإلى الجمعية العامة ابتداءً من دورتها السابعة والسبعين؛
3- يهيب بجميع الأطراف المعنية أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع لجنة التحقيق وأن -3 تيسر وصولها؛
4- يهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع لجنة التحقيق، ويشجع المجتمع المدني ووسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية على أن تتعاون معها، لكي تضطلع بولايتها على نحو فعال، ويحثها جميعاً على أن تزود اللجنة على وجه الخصوص بأي معلومات ووثائق قد تكون في حوزتها في الحاضر أو المستقبل، وبأي شكل آخر من أشكال المساعدة المتصلة بولاية كل منها؛
5- يهيب بأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المعنية أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع لجنة التحقيق وأن تستجيب استجابة سريعة لأي طلب تقدمه اللجنة، ومن ذلك ما يتعلق بالحصول على جميع المعلومات والوثائق
6- يطلب إلى الأمين العام أن يخصص الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ولتمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تقديم الموارد اللوجستية والتقنية اللازمة لدعم عمل لجنة التحقيق؛
7- يحث الدول كافة على الامتناع عن نقل الأسلحة عندما ترى، وفقاً للإجراءات الوطنية والالتزامات والمعايير الدولية المنطبقة ، خطراً واضحاً من احتمال استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني؛
8- يهيب بجميع الدول والوكالات الدولية والجهات المانحة الأخرى أن تحشد على وجه السرعة الدعم الإنساني للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تلبي احتياجاتهم الماثلة، ويهيب بإسرائيل، قوة الاحتلال، أن تكفل إيصال تلك المساعدة الإنسانية دون عوائق
9- يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تحديثاً شفوياً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين؛
10- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 24 صوتاً مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
المؤيدون:
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إندونيسيا، أوزبكستان، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، السنغال، السودان، الصومال، الصين، غابون، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، كوت ديفوار ، ليبيا، المكسيك، موريتانيا، ناميبيا.
المعارضون:
ألمانيا، أوروغواي، بلغاريا، تشيكيا، جزر مارشال، الكاميرون، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا.
الممتنعون عن التصويت
أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، بولندا، توغو، جزر البهاما، جمهورية كوريا، الدانمرك، فرنسا، فيجي، نيبال، الهند، هولندا، اليابان.]
المصدر: