معاهدة بين بريطانيا وإمارة شرق الأردن
القدس، 20 شباط / فبراير 1928
المعاهدة المبرمة بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب السمو أمير شرقي الأردن
لما كان صاحب الجلالة البريطانية بموجب انتداب اؤتمن عليه في 24 يوليو سنة 1922 صلاحية في الإقليم ألمشمول بذلك الانتداب.
ولما كان صاحب السمو امير شرق الأردن قد أنشأ حكومة في ذلك القسم من الإقليم المنتدب عليه المعروف بشرق الأردن.
ولما كان صاحب الجلالة البريطانية مستعداً للاعتراف بوجود حكومة مستقلة في شرق الأردن تحت حكم صاحب السمو أمير شرق الأردن (على طريق اتفاق يعقد مع صاحب السمو) على أن تكون تلك الحكومة دستورية وتضع صاحب الجلالة البريطانية في موقف يؤدي معه التزاماته الدولية بشأن هذه البلاد.
فلذلك اعتزم الآن صاحب الجلالة البريطانية وصاحب السمو أمير شرق الأردن أن يعقدا اتفاقاً لهذه المقاصد وعينا لتلك الغاية مندوبيها المفوضين:
عن صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندة والممتلكات البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند
الفيلد مارشال بلومر؛
وعن صاحب السمو أمير شرق الأردن
حسن خالد باشا أبو الهدى؛
اللذين بعد أن تبادلا تفويضهما التامين ووجداهما بالشكل الصالح الملائم اتفقا على ما يأتي:
المادة 1:
يوافق صاحب السمو الأمير على أن يمثل صاحب الجلالة البريطانية في شرق الأردن معتمد بريطاني يعمل بالنيابة عن المندوب السامي لشرق الأردن وعلى أن تجرى المخابرات بين صاحب الجلالة البريطانية وجميع الدول الأخرى من الجهة الواحدة وبين حكومة شرق الأردن من الجهة الثانية عن طريق المعتمد البريطاني والمندوب السامي السالف الذكر.
ويوافق صاحب السمو الأمير على أن النفقات العادية للحكومة المدنية والإدارة ومرتبات المعتمد البريطاني وموظفيه تتحملها بأسرها شرق الأردن ويهيئ صاحب السمو الأمير محلاً لإقامة البريطانيين من موظفي المعتمد البريطاني.
المادة 2:
إن سلطتي التشريع والإدارة المؤتمن عليهما صاحب الجلالة البريطانية بصفة كونه منتدبا على فلسطين يتولاهما في هذا القسم المعروف بشرق الأردن من الإقليم المنتدب عليه صاحب السمو الأمير عن طريق الحكومة الدستورية التي يعينها بحدودها قانون شرق الأردن الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه يكون بموافقة صاحب الجلالة البريطانية.
إن كلمة "فلسطين" في سائر مواد هذا الاتفاق - ما لم ترد معرفة على وجه آخر- تعنى ذلك الشطر من الإقليم المنتدب عليه الواقع إلى الغرب من خط مرسوم من نقطة تبعد ميلين غربي مدينة العقبة على الخليج المعروف بذلك الاسم صعودا في منتصف وادي عربة والبحر الميت ونهر الأردن حتى ملتقاه بنهر اليرموك ومن ثم في منتصف ذلك النهر حتى التخوم السورية.
المادة 3:
يوافق سمو الأمير على أن لا يعين في شرق الأردن - مدة الاتفاق الحاضر - موظف من غير جنسية شرق الاردن دون موافقة صاحب الجلالة. وسيضبط عدد الموظفين البريطانيين المعينين على هذا المنوال في حكومة شرق الأردن وشروط استخدامهم باتفاق على حدة.
المادة 4:
يوافق صاحب السمو الأمير على اتخاذ وسن أية قوانين أو أوامر أو أنظمة قد يقتضيها القيام التام بها على صاحب الجلالة البريطانية من التزامات وتبعات دولية بشأن بلاد شرق الأردن وعلى أن لا تقل أو تسن في شرق الأردن أية قوانين أو أوامر أو أنظمة يمكن أن تعرقل القيام التام بتلك الالتزامات والتبعات الدولية.
المادة 5:
يوافق صاحب السمو الأمير على أن يسترشد بنصيحة صاحب الجلالة البريطانية التي تسدى إليه عن طريق المندوب السامي لشرق الأردن في جميع الأمور المختصة بصلات شرق الأردن الخارجية وكذلك في جميع الأمور الهامة التي تمس الالتزامات والمصالح المالية والدولية لصاحب الجلالة البريطانية بشأن شرق الأردن.
ويتعهد سمو الأمير أن يتبع في شرق الأردن في الإدارة والمالية وموارد الحكومة خطة من شأنها أن تكفل الاستقرار والتنظيم الصالح لحكومته وأمورها المالية.
ويوافق على أن يجعل صاحب الجلالة البريطانية على علم بالتدابير المقترحة والمتخذة لإنفاذ هذا التعهد على الوجه اللائق ويوافق فوق ذلك أن لا يغير طريقة مراقبة الأموال العامة في شرق الأردن من غير موافقة صاحب الجلالة البريطانية.
المادة 6:
يوافق صاحب السمو الأمير على أن يرجع إلى مشورة صاحب الجلالة البريطانية في قانون الميزانية السنوي وفي أي قانون يختص بالمواد التي تنطوي عليها نصوص هذا الاتفاق وفي أي قانون من الأنواع التالية وهي:
(1) أي قانون يمس نقد شرق الأردن أو له صلة بإصدار أوراق نقدية (بنكنوت).
(2) أي قانون يفرض رسوماً متفاوتة.
(3) أي قانون يمكن أن يجعل الأشخاص المنتمين إلى جنسية أية دولة من جمعية الأمم أو إلى أية دولة فيما لو كانت عضواً في العصبة المذكورة - خاضعين أو مستهدفين لأي فقد أهليه لم يخضع ولم يستهدف له الأشخاص الذين هم من الرعايا البريطانيين أو الذين ينتمون إلى جنسية أية دولة أجنبية.
(4) أي قانون خاص ينص على وراثة عرش الأمير أو على إنشاء مجلس وصاية.
(5) أي قانون يمنح نفسه فيه اي ارض او مال أو هبه أخرى أو عطية.
(6) أي قانون يمكن أن يتولى الأمير بمقتضاه على قطر خارج السيادة عن شرق الأردن.
(7) أي قانون يختص بحق المحاكم المدنية في القضاء على الأجانب.
(8) أي قانون مغير او معدل أو مضيف لتفاصيل أحكام القانون الأساسي.
المادة 7:
لا يكون بين فلسطين وشرق الأردن أي حاجز جمركي ما لم يقع اتفاق بين البلدين والتعريفة الجمركية لشرق الأردن يوافق عليها صاحب الجلالة البريطانية.
تدفع حكومة فلسطين إلى حكومة شرق الأردن المبلغ المقدر من الرسوم الجمركية المفروضة على قسم البضائع الداخلة إلى فلسطين من إقليم غير شرق الأردن ثم تدخل شرق الأردن فيما بعد للاستهلاك المحلي ولكن يحق لحكومة فلسطين أن تحجز من المبالغ التي تدفع على هذا الحساب المبلغ المقدر من الرسوم الجمركية التي تفرضها شرق الأردن على ذلك القسم من البضائع التي تدخل شرق الأردن من أقاليم غير بلاد فلسطين ثم تدخل فلسطين فيها بعد للاستهلاك المحلي.
وتلقى تجارة ومتاجر شرق الاردن في الموانئ الفلسطينية من التسهيلات ما تلقاه تجارة فلسطين ومتاجرها على السواء.
المادة 8:
لا توضع عقبة في سبيل اتحاد شرق الاردن بمن تود من الممالك العربية المجاورة في الجمارك أو لمقاصد أخرى ما دام ذلك يتفق مع الالتزامات الدولية لصاحب الجلالة البريطانية.
المادة 9:
يتعهد صاحب السمو الأمير بقبول وتنفيذ ما يمكن أن يعده صاحب الجلالة البريطانية ضرورياً من النصوص المعقولة في المواد القضائية لصيانة مصالح الأجانب.
وستدمج هذه الشروط في اتفاق على حدة يبلغ إلى مجلس جمعية الأمم وريثما يعقد اتفاق كهذا فلا يؤتى بأجنبي أمام محكمة أردنية من غير موافقة صاحب الجلالة البريطانية.
يتعهد صاحب السمو بقبول وتنفيذ ما يمكن أن يعده صاحب الجلالة البريطانية ضرورياً من النصوص المعقولة في المواد القضائية لصيانة القانون وحق القضاء بشأن المسائل الناجمة عن العقائد الدينية للطوائف الدينية المختلفة.
المادة 10:
يمكن لصاحب الجلالة البريطانية أن يحتفظ بقوات مسلحة في شرق الأردن ويمكن أن ينشئ وينظم ويراقب في شرق الأردن قوات مسلحة تكون في رأيه ضرورية للدفاع عن البلاد ولتأييد صاحب السمو الأمير في صيانة السلام والنظام.
ويوافق صاحب السمو الأمير أن لا ينشئ ولا يحتفظ في شرق الأردن وأن لا يسمح بأن ينشأ أو يحتفظ بأي قوات عسكرية من غير موافقة صاحب الجلالة البريطانية.
المادة 11:
يعترف صاحب السمو الأمير بالمبدأ الذي يعتبر أن تكاليف القوات اللازمة للدفاع عن شرق الأردن عبء على واردات تلك البلاد. تستمر شرق الأردن عند نفاذ هذا الاتفاق على تحمل سدس تكاليف قوة الحدود لشرق الأردن وتتحمل كذلك - حالما تسمح موارد البلاد المالية - فرق الزيادة ما بين تكاليف القوات البريطانية المرابطة في شرق الأردن وتكاليف هذه القوات فيها لو كانت مرابطة في بريطانية العظمى في الدرجة التي تعتبر هذه القوات - في نظر صاحب الجلالة البريطانية - مستخدمة في شؤون شرق الأردن وحدها.
المادة 12:
ما دامت واردات شرق الأردن غير كافية لسد النفقات العادية للإدارة التي تنفق بمصادقة صاحب الجلالة البريطانية - بما فيها أي إنفاق على قوات محلية تكون شرق الأردن عرضة لها بموجب المادة 11 فيؤخذ بتدبير اعانة من الخزانة البريطانية على سبيل هبة أو قرض تعضيد لواردات شرق الأردن ويتخذ صاحب الجلالة البريطانية التدابير لدفع فرق الزيادة من نفقات القوات البريطانية المرابطة في شرق الأردن والمعتبرة عند صاحب الجلالة البريطانية أنها مستخدمة من أجل شرق الأردن إلى الحد والأوان اللذين تظل فيها واردات شرق الاردن غير كافية لاحتمال زيادة كهذه.
المادة 13:
يوافق صاحب السمو الأمير على أن تتخذ وتسن جميع القوانين أو الأوامر والأنظمة التي يتطلبها صاحب الجلالة البريطانية من حين لآخر للقيام بمرامي المادة العاشرة وأن لا تقبل ولا تسن في شرق الأردن أية قوانين أو أوامر أو أنظمة قد تصطدم في رأي صاحب الجلالة البريطانية بمرمى تلك المادة.
المادة 14:
يوافق صاحب السمو الأمير أن يتبع نصيحة صاحب الجلالة البريطانية بشأن إعلان الحكم العرفي في جميع شرق الأردن أو في أي جزء منها وأن يعهد بإدارة ذلك الجزء أو تلك الأجزاء التي قد توضع تحت الحكم العرفي في شرق الأردن إلى ذلك الضابط الذي قد يرشحه أو أولئك الضباط الذين قد يرشحهم صاحب الجلالة البريطانية من قوات جلالته البريطانية. ويوافق صاحب السمو كذلك على اتخاذ قانون خاص عند إعادة الحكومة المدنية - يبرئ فيه القوات المسلحة المحتفظ بها صاحب الجلالة البريطانية من تبعة أي تصرف أو إهمال أو تقصير وقع خلال الحكم العرفي.
المادة 15:
يمكن لصاحب الجلالة البريطانية أن يتولى حق القضاء على جميع أعضاء القوات المسلحة التي يحتفظ بها أو يراقبها صاحب الجلالة البريطانية في شرقي الأردن ووفاء للغرض من هذه المادة والمواد الخمس السالفة فلفظة (قوات مسلحة) تعتبر شاملة للمدنيين الملحقين بالقوات المسلحة أو المستخدمين فيها.
المادة 16:
يتعهد صاحب السمو الأمير بأن يقدم في كل حين كل تسهيلات لتقل قوات صاحب الجلالة البريطانية - بما فيها استعمال اللاسلكي والخطوط البرية لمصلحتي البرق والهاتف وحق مد خطوط برية - ولنقل وخزن الوقود والعتاد والذخيرة واللوازم على طرق شرق الأردن وسككها الحديدية ومعابرها المائية وموانيها.
المادة 17:
يوافق صاحب السمو الأمير على أن يسترشد بنصيحة صاحب الجلالة البريطانية في جميع الشؤون المختصة بالامتيازات واستثمار الموارد الطبيعية وإنشاء وإدارة سكك الحديد وعقد القروض.
المادة 18:
ما من أرض في شرق الأردن يتنازل عنها أو تؤجر أو توضع بأية طريقة تحت مراقبة آية سلطة أجنبية وهذا لا يمنع صاحب السمو الأمير من اتخاذ ما قد يكون ضروريا من التدابير لإقامة ممثلين أجانب ولتنفيذ أحكام المواد السالفة.
المادة 19:
يوافق صاحب السمو الأمير على أنه ريثما تعقد اتفاقات خاصة بتسليم المجرمين تختص بشرق الأردن فمعاهدات تسليم المجرمين النافذة بين صاحب الجلالة البريطانية والدول الأجنبية تتناول شرق الأردن.
المادة 20:
ينفذ هذا الاتفاق حالما يبرمه الفريقان الساميان المتعاقدان بعد قبوله من جانب الحكومة الدستورية التي تؤلف بموجب المادة الثانية وتعتبر الحكومة الدستورية مؤقتة إلى أن يصدق على الاتفاق على ذلك الوجه ولا شيء يمنع الفريقين السامين المتعاقدين من النظر حيناً بعد حين في نصوص هذا الاتفاق بقصد أي تنقيح قد يلوح أنه مرغوب فيه في الاحوال التي توجد عند ذلك.
المادة 21:
لقد صيغ الاتفاق الحاضر في لغتين الإنكليزية والعربية وسيوقع مفوض كل من الفريقين الساميين المتعاقدين على نسختين إنكليزيتين واخرين عربيتين ويكون للصيغتين عين المقام من الاعتبار وإنها عند الاختلاف بينها في تفسير مادة من مواد الاتفاق يكون للصيغة الإنكليزية التقدم.
وثقة بما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان المذكوران على الاتفاق الحاضر في القدس في هذا اليوم العشرين من شهر فبراير سنة 1928.
(بلومر) حسن خالد أبو الهدى
المصدر: "جريدة الشرق العربي" (الجريدة الرسمية لحكومة شرقي الأردن)، عدد رقم 210 (12/03/1928).