اتفاق في شأن قطاع غزة ومنطقة أريحا
الملحق رقم 4
بروتوكول بشأن العلاقات الاقتصادية
بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة الشعب الفلسطيني
باريس، 29 نيسان/ أبريل 1994
ديباجة
ينظر الطرفان الى المجال الاقتصادي كحجر اساس لعلاقاتهما الثنائية بحيث يعزز مصلحتهما في تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة. وسوف يتعاون الجانبان في هذا المجال على بناء قاعدة اقتصادية صلبة في علاقاتهما هذه والتي ستحكمها في المجالات الاقتصادية المختلفة مبادئ الاحترام المتبادل للمصالح الاقتصادية وعلى أساس المعاملة بالمثل والمساواة، والعدالة لكلا الطرفين.
يضع البروتوكول ارضية العمل لتقوية القاعدة الاقتصادية للجانب الفلسطيني ولممارسة حقه في اتخاذ القرار الاقتصادي وفقاً لخطته التنموية واولوياته. ويعترف الجانبان بالروابط الاقتصادية لكل جانب مع الاسواق الاخرى، والحاجة لخلق بنية اقتصادية افضل لشعبيهما ومواطنيهما.
المادة الاولى
اطار عمل البروتوكول واهدافه وآفاقه
1. يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق اعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 ايلول الماضي والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به. وعليه، سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة اريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقي انحاء الضفة الغربية وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الاخرى التي اتفق الجانبان عليها.
2. هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق غزة - اريحا (في هذا البرتوكول - الاتفاقية). وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة واريحا.
3. سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق.
4. يعني مصطلح "مناطق" في هذا البروتوكول، المناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية، وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الاقليمية. الولاية الفلسطينية يمكن ان تشمل، في اتفاقيات لاحقة، مناطق ومجالات ووظائف وفقاً للاتفاق المرحلي. لذا فان مصطلح "مناطق" في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثما ورد على انها تعني وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.
المادة الثانية
اللجنة الاقتصادية المشتركة
1. يشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية - اسرائيلية مشتركة (ويُشار إليها من الآن فصاعداًJEC" ") وذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب ان يطالب بمراجعة اي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة "JEC".
2. اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت في الملحق الثالث من اعلان المباديء.
3. ستتكون اللجنة المشتركة "JEC" من عدد متساو من الاعضاء من كل جانب ويمكن تشكيل لجان فرعية إذا دعت الضرورة لذلك اضافة إلى اللجان الفرعية المحددة في البروتوكول. ويمكن للجنة الفرعية ان تضم خبراء حسب الضرورة.
4. اللجنة المشتركة "JEC" ولجانها الفرعية ستتوصل الى قراراتها بالاتفاق، لتحدد قواعدها الاجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد واماكن اجتماعاتها.
المادة الثالثة
سياسة وضرائب الاستيراد
1. ستكون سياسات الجمارك والاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة.
2.
أ- سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة واجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي:
1) السلع في القائمة (أ 1) المرفقة بالملحق (1) المصنّعة في الاردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الاخرى، سيكون الفلسطينيون قادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية كما قُدرت حسب الفقرة (3) ادناه.
2) السلع في القائمة (أ 2) المرفقة بالملحق بالذيل (2) من الدول العربية والاسلامية ومن دول اخرى، والتي باستطاعة الفلسطينيين استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قُدرت حسب الفقرة (3) ادناه.
ب- ان سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقائمتين أ 1، أ 2 ستشمل، بشكل مستقل، ومن وقت لآخر، تحديداً وتغييراً في نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجبايات الاخرى. وتنظيم متطلبات واجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية (GATT) الموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في اسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمد السياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة "BVD". سيتم تصنيف البضائع وفقا لمبدأ "The Harmonized Commodity Description and Coding System" فيما يتعلق بالواردات المُشار اليها في المادة (VII) من هذا البروتوكول (الزراعة) فسيتم تطبيق شروط هذه المادة.
3. لأغراض الفقرة (2-أ) اعلاه، فان احتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية وستعتمد هذه التقديرات على افضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والانتاج والاستثمار والتجارة الخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاق وستقوم ايضاً بمراجعة التقديرات كل ستة اشهر على اساس افضل الارقام المتوفرة عن الفترة الاخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الاخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحين التوصل إلى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقة معدّلة وفق النمو السكاني والارتفاع في الدخل القومي الإجمالي للفرد في الفترة السابقة، بمثابة تقديرات مؤقتة.
4. ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات في تحديد وتغيير وبشكل مستقل من وقت لآخر نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجبايات الاخرى على السلع في القائمة B، هنا بالملحق (III)، للبنود الغذائية الاساسية وبضائع اخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني مستوردة من قِبل الفلسطينيين إلى المناطق:.
5.
أ- بالنسبة لكل البضائع التي لم تُحدّد في القوائم أ(1)، أ(2). ب وايضاً الكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2أ) و(3) السالفتين. (يُشار إليها من الآن فصاعداً "الكميات")، فان المعايير الاسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الاخرى، السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غُيرت من وقت لآخر، ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية. وبإمكان السلطة الفلسطينية ان تقرر تحديد اي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون الى المناطق.
ب- بالنسبة لكل البضائع المحددة في القائمتين أ(1)، أ(2) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات، فان اسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في الفقرة (10) ادناه، وتشمل ضمن اشياء اخرى، المعايير، الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لأغراض الجمارك، الخ.
6. سيعلم كل جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورة وفي امور سياسة الاستيراد الأخرى والنظم والإجراءات التي حددها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. اما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلب تطبيقاً فورياً عند إقرارها، فستكون هناك عملية ابلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذ بالاعتبار كل الابعاد والاشكال الاقتصادية.
7. ستقوم السلطة الفلسطينية بجباية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة واحدة على كل البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بها الفلسطينيون (سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة أعلاه أم لا) كما بالامكان تثبيتها عند مستوى 15 إلى 16 بالمائة.
8. البضائع المستوردة من الاردن ومصر والدول العربية الاخرى وفقاً للفقرة (2-أ) (1) في القائمة (أ(1)) سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاق. ولحين الإتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محلياً" في اي من تلك الدول، اذا ما كانت متماثلة مع ما يلي:
أ-
(i): اذا كانت كلها مزروعة او منتجة او مصنعة في تلك الدولة، او تم تحويلها هناك الى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسما ومميزات جديدة او ذات استخدام مميز عن البضائع او المواد التي تم تحويلها منها
(ii): اذا تم استيرادها مباشرة من تلك الدولة.
(iii): اذا كان ثمن او تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولة بالإضافة إلى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديرية لتلك السلعة. وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة (16)، مراجعتها خلال عام من توقيع الاتفاق.
(iv): يجب ان ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً.
(v): لن يتم اعتبار اي سلع على انها جديدة او مختلفة، ولا يجوز للمواد ان تدخل على انها محلية، فقط لإنها أخضعت لعملية بسيطة من الربح او التعبئة، لإنها حللت بالماء او مواد اخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً.
9. كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذه المادة، كما سيكون مسؤولاً عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والاجراءات السائدة وقت اصدار الرخص. وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.
10. ما عدا البضائع الواردة في القائمتين أ(1) و أ(2) وكمياتها -والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها، سيحافظ الجانبان على نفس سياسة الاستيراد (ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الاخرى على السلع في القائمة "ب" وعلى الانظمة التي تشمل اجراءات التصنيف والتقييم والجمارك، والتي تستند على مباديء تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيراد والمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها اسرائيل في وارداتها. ويمكن لإسرائيل ادخال تغييرات من وقت لآخر في اي من السالف ذكره، بشرط ان لا تشكل التغييرات في متطلبات المعايير عائقاً غير تعريفي، وسوف يقوم على اعتبارات صحة وامن وسلامة البيئة طبقاً للمادة (2-2) من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة من القانون النهائي لجولة اوروغواي للمفاوضات التجارية. (Agreement on Technical Barriers to Trade of the Final Act of the Uruguay Round of Trade Negotiations). وستعطي اسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغاً مسبقاً بأي من هذه التغييرات، وسيتم تطبيق احكام في الفقرة (6) اعلاه.
11.
أ- ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة بها على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية. وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كما غُيرت وفقاً للفقرة (10). وبغض النظر عن ذلك، يمكن للسلطة الفلسطينية ان تطلب من اللجنة الفرعية الخاصة بالمواصلات ان يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات. سيتم استيراد سيارات مستعملة اذا كانت للركاب او سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لا يزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها. وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص واثبات ان هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام. إن مسألة استيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد سوف يتم بحثها في اللجنة الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة (16) ادناه.
ب- لكل جانب ان يحدد شروط وظروف تحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من اجل ملكية او أستعمال من قبل شخص يتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها، ان وجدت، شريطة ان يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة آنذاك من قبل ادارة التسجيل خاصته، كما يحق لها منع تحويل اي سيارة.
12.
أ- المقاييس الاردنية، كما هي محددة في الملحق (I)، سيتم قبولها في استيراد منتجات البترول الى المناطق، اذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، التي وضعت معاييرها حسب المعايير المحددة للظروف الجغرافية لاسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس فسوف تحال الى لجنة خبراء مشتركة من اجل حل مناسب لها. ويمكن للجنة ان تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذي يتطابق مع المقاييس الاردنية وان كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييس الاوروبية والامريكية. وستعطي اللجنة قرارها في غضون ستة اشهر. ولحين اتخاذ قرار من قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة اشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطة الفلسطينية ان تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذه السوق بشرط:
1) يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في اسواق اسرائيل؛
2) تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في اسرائيل.
ب- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الاسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب الا يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في اسرائيل وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد اسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين.
ج- إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري ايضاً.
13. بالإضافة لنقاط الخروج والعبور وفقاً للمادة المتعلقة بالممرات في الملحق (I)من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطيني الحق في استخدام كل نقاط العبور والخروج في اسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطى الصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصادية وتجارية متساوية.
14. عند نقاط العبور على نهر الاردن وفي قطاع غزة:
أ- الشحن
سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحية والمسؤولية في نقاط الجمارك الفلسطينية (منطقة الشحن) وتطبيق سياسة الجمارك والاستيراد على البضائع المتفق عليها كما حُددت في هذا البروتوكول، ويشمل ذلك التفتيش وجباية الضرائب والرسوم الاخرى، عند استحقاقها.
سيكون موظفو الجمارك الاسرائيليون حاضرين وسوف يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينيين نسخة من الوثائق الضرورية المتعلقة بكل شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون على البضائع وجباية الضرائب.
سيكون موظفو الجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيام بالإجراءات الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة.
في حالة عدم الاتفاق على تخليص اي شحنة وفقاً لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترة اقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشتركة خلالها المسألة على اساس الاحكام ذات العلاقة بهذه المادة. وسيتم تحرير الشحنة بناء على قرار اللجنة الفرعية فقط.
ب- مسار المسافرين الخاص بالجمارك.
سيدير كل جانب الاجراءات الجمركية لمسافريه، بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب. التفتيش وجباية الضرائب المستحقة على الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم ستكون من مسؤولية موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية.
سيكون لموظفي الجمارك الاسرائيليين وجود غير مرئي في مسار الجمارك الفلسطيني وهم مخولون بطلب اجراء تفتيش للبضائع وجباية الضرائب المستحقة. وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفين فلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك اسرائيلي.
15. إن مقاصة الايرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسوم الاخرى بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي. بالإضافة لذلك، فان هذه الايرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قام مستوردون اسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد النهائي قد ذكر بوضوح على وثائق الاستيراد ان شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري في المناطق، وسيتم تخليص هذا الايراد خلال ستة ايام عمل من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة.
16. اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسة بواسطتها لاغراض هذه المادة سوف تعالج، ضمن أشياء أخرى، المواضيع التالية:
1) اقتراحات فلسطينية لإضافة بنود للقوائم أ(1) و أ(2) و ب. اقتراحات لاجراء تغييرات في نسب واجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص كل الواردات الأخرى.
2) تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هو مذكور في الفقرة (3) اعلاه.
3) تسليم بلاغات باجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هو مذكور في الفقرة (6) اعلاه.
4) الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة (8) اعلاه ومراجعة تنفيذها.
5) تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هو مذكور في الفقرة (9) اعلاه.
6) مناقشة ومراجعة اية مواضيع اخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكل الناجمة عنها.
17. سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في اعفاء العائدين الفلسطينيين الذين سيمنحون اقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على امتعتهم وممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما انها للاستخدام الشخصي.
18. ستضع السلطة الفلسطينية نظامها للدخول المؤقت للمركبات والآلات اللازمة لاستخدامها من قبل السلطة الفلسطينية ولخطة التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
بالنسبة للآلات والمعدات الاخرى غير الواردة في القوائم أ(1) و أ(2) و (ب)، سيكون الادخال المؤقت جزءاً من سياسة الاستيراد المتفق عليها في الفقرة (10) اعلاه، إلى أن تقرر اللجنة الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة (16) نظاماً جديداً تقترحه السلطة الفلسطينية. سيتم تنسيق الادخال المؤقت من خلال اللجنة الفرعية المشتركة.
19. سيتم اعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك وضرائب الاستيراد الاخرى اذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويرية معينة او لأغراض انسانية غير تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورة مطلقة عن تخطيط وادارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني. اللجنة الاقتصادية المشتركة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الاحكام الواردة في هذه المادة وتنفيذ المبادئ الواردة في الفقرة اعلاه.
المادة الرابعة
المسائل المالية والنقدية
1. ستنشئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية "PMA" في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة.
2. ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطة الفلسطينية.
3. ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام، محلياً ودولياً.
4. احتياطيات العملة الاجنبية (وبضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم ايداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها.
5. ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ اخير للنظام المصرفي في المناطق.
6. ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الاجنبية في المناطق وتمارس السيطرة (تنظيم واشراف) على صفقات التبادل الاجنبي داخل المناطق وباقي ارجاء العالم.
7.
أ- سيكون للسلطة النقدية دائرة اشراف على البنوك تكون مسؤولة عن الاداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق.
ب- ستعتمد دائرة الاشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة في معاهدات دولية وخاصة على مبادئ "لجنة بازل" في عملية الإشراف.
ج- ستكلف دائرة الاشراف بمسؤولية الإشراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك:
- تنظيم جميع انواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية.
- ترخيص البنوك المقامة محلياً وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الاجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين.
- الاشراف والتفتيش على البنوك.
8. ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوك الاسرائيلية العاملة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها او سلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانين والانظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الاجنبية استناداً الى "ميثاق بازل". ستطبق الفقرة (10) د، هـ، و على هذه الفروع.
9.
أ- أي بنك اسرائيلي اخر يرغب في فتح فرع او شركة تابعة له في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية وسوف يعامل على قدم المساواة مع البنوك الاجنبية، على ان ينطبق الشيء نفسه على البنوك الفلسطينية التي ترغب بفتح فرع او شركة تابعة لها في إسرائيل.
ب- منح ترخيص من قبل كلا السلطتين سيخضع للترتيبات التالية استناداً الى "ميثاق بازل" السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامة السائدة في السلطة المضيفة بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك الاجنبية.
في الفقرة 10، "السلطة المضيفة" و"السلطة الأم" تنطبقان فقط على بنك اسرائيل والسلطة النقدية الفلسطينية.
ج- البنك الذي يرغب في فتح فرع او شركة تابعة له عليه التقدم بطلب للسلطة المضيفة، بعد ان يحصل اولاً على موافقة السلطة الأم. السلطة المضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط الرخصة وستعطي موافقتها النهائية ما لم تعارض السلطة الأم ذلك.
د- السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمة والشاملة على البنوك، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحت ولاية السلطة المضيفة. تُوزع مسؤولية الاشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأن الشركات التابعة وفقاً "لميثاق بازل".
هـ- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروع والشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحص داخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة. ومع ذلك، ستكون مسؤوليات الإشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقاً "لميثاق بازل".
وبناء عليه، فان كل سلطة ستحول للسلطة الاخرى نسخاً عن تقارير فحوصاتها واي معلومات تتعلق باستقرار وسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.
و- بنك اسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.
10.
أ- سيكون الشيكل الاسرائيلي الجديد واحداً من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الاغراض بما فيها الصفقات المالية الرسمية. اي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفع مقابل اي صفقة.
ب- سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC)، على امكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها او على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.
11.
أ- متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية.
ب- ستقبل البنوك في المناطق الودائع بالشيكل. متطلبات السيولة بشأن مختلف انواع الودائع بالشيكل (او الودائع المرتبطة بالشيكل) في البنوك العاملة في المناطق لن تكون اقل من 4% الى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل (او الودائع المرتبطة بالشيكل) في اسرائيل سوف تستدعي تغييرات مماثلة في النسب المذكورة اعلاه.
ج- الاشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية.
د- الاحتياطات والاصول السائلة المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة ستودع لدى السلطة النقدية حسب القواعد والانظمة التي تحددها. العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.
12. السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.
13.
أ- ستنشئ السلطة النقدية او ترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى.
ب- مقاصة التحويلات المالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في اسرائيل سيتم بين المقاصات الاسرائيلية والفلسطينية على اساس نفس يوم العمل، وفقاً لترتيبات متفق عليها.
14. سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.
15. سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواقل الفائضة من البنوك العاملة في المناطق الى بنك اسرائيل الى عملة اجنبية، من التي يتبادلها بنك اسرائيل في السوق البنكية المحلية، ولغاية مبلغ يتم تحديده دورياً، وفقاً للترتيبات الواردة في الفقرة 16 ادناه.
16.
أ- الشواقل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحق للسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها الى عملة اجنبية سيساوي:
1) تقديرات كل "الواردات" الاسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي تم دفعها بالشاقل؛
I- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل "الواردات" الاسرائيلية من المناطق وخصمت لصالح اسرائيل بالشاقل؛ و
ii- الضرائب التي جبتها اسرائيل على كل "الواردات" الاسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوق الاسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية.
ناقص:
2) تقديرات كل "الصادرات" الاسرائيلية من البضائع والخدمات الى المناطق مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي دفعت بالشاقل.
i- الضرائب التي جبتها اسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالح السلطة الفلسطينية.
ii- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادرات والتي دخلت في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح اسرائيل.
يضاف اليها:
3) المبالغ الصافية من العملة الاجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقاً الى شواقل من قبل السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك اسرائيل.
ب- التدفقات والمبالغ المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق.
ملاحظات للفقرة (16):
i- ستشمل تقديرات "الصادرات والواردات" المذكورة من السلع والخدمات، ضمن اشياء اخرى، خدمات العمل، ونفقات السياح والاسرائيليين بالشاقل في المناطق، ونفقات سكان المناطق الفلسطينيين بالشاقل في اسرائيل.
ii- مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العمل "المستورد" التي تدفع للجانب "المستورِد" ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل في تقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وان ايرادات "الصادرات" من خدمات العمل مسجلة في الاحصاءات التي تشملها مع انها لم تتراكم للأفراد الذين قدموها.
17. السلطة النقدية الفلسطينية وبنك اسرائيل سيجتمعان سنوياً لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنوياً والمعدلة كل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترة التالية وفقاً للصيغة المذكورة في الفقرة 16. سيعقد اول اجتماع في اقرب وقت ممكن خلال ثلاثة اشهر بعد التوقيع على الاتفاق.
18.
أ- تبادل العملة الاجنبية مقابل الشيكل وبالعكس، من قبل السلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك اسرائيل وفق معدلات الصرف في السوق.
ب- بنك اسرائيل لن يكون ملتزماً في الشهر الواحد بتحويل اكثر من خمس المبلغ نصف السنوي كما هو مذكور في الفقرة (17).
19. لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الاجنبية من قبل السلطة النقدية الفلسطينية الى الشاقل. ومن اجل تجنب تقلبات غير مستحبة في سوق التبادل الاجنبي، فان أسقفاً شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار إليها في الفقرة (17).
20. ستحول البنوك في المناطق الشاقل الى عملات اخرى متداولة وبالعكس.
21. السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤوليات والسلطات المتعلقة بتنظيم وإشراف نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيص مؤسسات سوق رأس المال وشركات التمويل وصناديق الاستثمار.
المادة الخامسة
الضرائب المباشرة
1. كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائبية في امور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الافراد والشركات وضرائب الاملاك وضرائب البلديات والرسوم.
2. كل دائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات إقتصادية ضمن منطقتها.
3. كل دائرة ضرائب يمكن ان تفرض ضرائب اضافية على المقيمين في منطقتها على (الافراد والشركات) الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الاخر.
4. ستحول اسرائيل الى السلطة الفلسطينية مبلغاً يساوي:
أ- 75 % من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة اريحا الذين يعملون في اسرائيل.
ب- كامل المبلغ من ضريبة الدخل المجبى من الفلسطينيين من قطاع غزة ومنطقة اريحا العاملين في المستوطنات.
5. سيوافق الجانبان على مجموعة من الاجراءات التي ستعالج كل المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي.
المادة السادسة
الضرائب غير المباشرة على الانتاج المحلي
1. ستفرض وستجبي دوائر الضرائب الاسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة وضرائب المشتريات على الانتاج المحلي، اضافة الى اي ضرائب اخرى غير مباشرة في مناطق نفوذهما.
2. معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية كل دائرة ضريبية ستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً والبضائع المستوردة.
3. معدل ضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية حالياً هو 17%. معدل ضريبة القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 15% الى 16%.
4. ستقرر السلطة الفلسطينية الحدّ السنوي الأقصى لإجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حد اعلى مقداره 12 الف دولار.
5. ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الاعمال التجارية المسجلة لغرض هذه الضريبة، سوف تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة.
الأعمال التجارية ستسجل لغايات ضريبة القيمة المضافة لدى دائرة ضريبة في مكان اقامتها او في الجانب الذي تعمل فيه.
ستكون هناك مقاصة لإيرادات ضريبة القيمة المضافة بين دوائر ضريبة القيمة المضافة، في اسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقاً للشروط التالية:
أ- مقاصة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الصفقات بين الاعمال التجارية المسجلة في دوائر ضريبة القيمة المضافة للجانب الذي تقيم فيه.
ب- الاجراءات التالية ستطبق على مقاصاة ايرادات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة من صفقات اجرتها اعمال تجارية مسجلة لغرض ضريبة القيمة المضافة:
1) من اجل قبولها لأغراض المقاصة، يجب استخدام فواتير خاصة مميزة بوضوح لهذا الغرض في الصفقات بين اعمال تجارية مسجلة لدى الاطراف المختلفة.
2) تكون الفواتير مكتوبة اما بالعبرية والعربية او بالإنجليزية، وستعبأ بأي من اللغات الثلاث، على ان تكتب الارقام بالأعداد "العربية" وليس الهندية.
3) ولغرض حسم الضريبة، فان مثل هذه الفواتير تكون صالحة لمدة ستة اشهر من تاريخ اصدارها.
4) يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل شهر، في اليوم العشرين من كل شهر، ليقدم كل جانب للآخر قائمة بالفواتير المقدمة اليه لحسم الضريبة ومقاصة ضريبة القيمة المضافة ستشمل القائمة على التفاصيل التالية المتعلقة بكل فاتورة:
أ- رقم العمل التجاري المسجل الذي اصدرها.
ب- اسم العمل التجاري المسجل الذي اصدرها.
ج- رقم الفاتورة.
د- تاريخ الاصدار.
هـ- مبلغ الفاتورة.
و- اسم مستلم الفاتورة.
5) مطالبات المقاصة ستسوى في غضون ستة ايام من الاجتماع، من خلال دفعة من الطرف الذي يكون الرصيد الصافي لغير صالحه، للطرف الآخر.
6) سيزود الطرف الآخر، عند الطلب، بفواتير لغاية التحقق. كل دائرة ضريبية ستكون مسؤولة عن تقديم فواتير لغايات التحقق لمدة ستة اشهر بعد استلامها.
7) سيتخذ كل جانب الاجراء الضروري للتحقق من صحة الفواتير المقدمة له من الجانب الآخر بغرض المقاصة.
8) طلبات مقاصة ضريبة القيمة المضافة التي سيتبين انها غير صالحة ستخصم من دفعة المقاصة القادمة.
9) عندما يتم العمل بنظام كمبيوتر مرتبط بالجانبين لغرض حسم الضريبة لاعمال تجارية ولمقاصة ضريبة القيمة المضافة، فسوف يحل مكان اجراءات المقاصة المحددة في الفقرات الفرعية (4) - (8).
10) ستتبادل دائرتا الضريبة قوائم الاعمال التجارية المسجلة لديهما، وستقدم كل واحدة للأخرى الوثائق الضرورية، اذا تطلب الامر ذلك، بهدف التحقق من الصفقات.
11) سينشئ الجانبان لجنة فرعية للعمل من اجل تطبيق الترتيبات المتعلقة بمقاصة ايرادات ضريبة القيمة المضافة الواردة اعلاه.
6. ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسلجة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في اسرائيل، سوف تتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية. نظام المقاصة الواردة في فقرة (5) سوف يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.
المادة السابعة
العمل
1. سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما، وخضوعاً لحق كل جانب في تحديد، من وقت لآخر، حجم وشروط حركة العمال الى منطقته. واذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتاً من اي طرف، يجب اشعار الجانب الآخر فوراً، ويمكن للجانب الآخر ان يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة.
سيكون وضع وتشغيل عمال من احد الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهاز الاستخدام في الجانب الآخر وطبقاً لتشريعاته. وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيم توظيف العمال الفلسطينيين في اسرائيل من خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوف يتعاون جهاز الاستخدام الاسرائيلي وينسق بهذا الصدد.
2.
أ- الفلسطينيون العاملون في اسرائيل سيتم تأمينهم في نظام التأمين الاجتماعي الاسرائيلي وفقاً لقانون التأمين الوطني لإصابات العمل التي تحدث في اسرائيل وافلاس صاحب العمل ومخصصات الولادة.
ب- رسوم التأمين الوطني المحسومة من الاجور لتأمين الولادة تخفض حسب حجم تأمين الولادة المحسوم، والاستقطاعات المعادلة المحولة الى السلطة الفلسطينية، اذا جبيت، سترتفع طبقاً لذلك.
ج- تطبيق الاجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية او مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المناسبة.
3.
أ- إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية على اساس شهري، الاستقطاعات المعادلة كما يُعرفها التشريع الاسرائيلي، اذا فرضت وبالحجم الذي جبيت من قبل اسرائيل. المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تقررها السلطة الفلسطينية، للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل واسرهم.
الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيع الاتفاق من اجور الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن مشغليهم.
لن تشمل هذه المبالغ:
1) دفعات للخدمات الصحية في اماكن التوظيف.
2) ثلثي التكاليف الادارية الفعلية لادارة الامور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في اسرائيل قسم المدفوعات في جهاز الاستخدام الاسرائيلي.
4. ستحول اسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد التي ستنشئها السلطة الفلسطينية، استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد انشاء المؤسسة المذكورة اعلاه واكتمال المستندات المذكورة في الفقرة 6.
ستجبى هذه الاستقطاعات من اجور الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن مشغليهم حسب المعدلات الواردة في الاتفاقيات الجماعية الاسرائيلية المطبقة. ثلثا التكاليف الادارية الفعلية لادارة هذه الاستقطاعات من جانب جهاز الاستخدام الاسرائيلي سوف تقتطع من المبالغ المحولة. ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين. وستظل اسرائيل ملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل، الى الحد الذي جمعته اسرائيل قبل دخول الفقرة 4 حيز التنفيذ.
5. عند استلام الاستقطاعات، ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة مسؤولية كاملة وفقاً للتشريعات والترتيبات الفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الاخرى للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضمانات، وبالتالي، فان اسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وارباب العمل الاسرائيليين سوف يتحررون من، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، او من احكام في الفقرات 2 - 4 اعلاه.
6. قبل هذه التحويلات، فان السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة، حسب الوضع، ستزود اسرائيل بالوثائق المطلوبة لاعطاء صبغة قانونية لالتزاماتهم المذكورة اعلاه، وبما في ذلك اجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها في الفقرات 3 - 5.
7. الترتيبات اعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/ أو استقطاعات التقاعد اذا ما قررت محكمة مخولة في اسرائيل بان الاستقطاعات او اي جزء منها يجب ان تدفع لافراد او ان تستخدم للمنفعة الاجتماعية او التأمين الفردي في اسرائيل، او انها غير قانونية. في حالة كهذه فان مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوز الاستقطاعات الفعلية المحولة المتعلقة بالقضية.
8. ستحترم اسرائيل اي اتفاق يتم التوصل اليه بين السلطة الفلسطينية او اي منظمة او نقابة تمثل الفلسطينيين في اسرائيل وبين منظمة تمثل العاملين او ارباب العمل في اسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقاً لاي اتفاق جماعي.
9.
أ- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج، سواء بشكل مندمج او منفصل، فان اسرائيل سوف تخصم رسوم التأمين الصحي من اجورهم (طابع الصحة) وستحولها الى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.
ب- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في اسرائيل ويتلقون دفعات تقاعدية من خلال جهاز الاستخدام الاسرائيلي، في خدمات التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج او منفصل، فسوف تخصم اسرائيل المبلغ اللازم من رسوم التأمين الصحي (طابع الصحة) من الدفعات المعادلة وستحوله الى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.
10. ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة. JEC ستجتمع بناء على طلب اي من الجانبين وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا اخرى متعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي والحقوق الاجتماعية.
11. أي استقطاعات لم تذكر اعلاه، ان وجدت، ستراجع بشكل مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة. اي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعات ستكون إلاضافة الى الأحكام اعلاه.
12. للفلسطينيين العاملين في اسرائيل الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وقضايا اخرى، امام محاكم العمل الاسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم.
13. تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.
المادة الثامنة
الزراعة
1. سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية، وبدون جمارك وضرائب استيراد بين الجانبين وفقاً للاستثناءات والترتيبات التالية:
2. ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عن مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات واجزائها، وايضاً عن استيرادها وتصديرها.
3. تكون العلاقات بين خدمات البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبين قائمة على التبادلية وفقاً للمباديء التالية التي ستطبق في جميع المناطق تحت ولايتها:
أ- ستبذل اسرائيل والسلطة الفلسطينية كل ما في وسعهما للمحافظة على المعايير البيطرية وتحسينها.
ب- ستتخذ اسرائيل والسلطة الفلسطينية كل الاجراءات للوصول الى معايير متكافئة ومتوافقة بشأن السيطرة على امراض الحيوانات، بما في ذلك التطعيم الشامل للحيوانات والطيور، الحجر الصحي، اجراءات ختم الحيوانات ومعايير مراقبة المخلفات.
ج- ستوضع ترتيبات متبادلة لمنع دخول او انتشار حشرات وامراض النباتات ولابادتها، ولمعايير لضبط مخلفات المنتجات الزراعية.
د- خدمات البيطرة والحماية النباتية الرسمية في اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستنسقان وستتبادلان بصورة منتظمة عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتات وامراضها، وتنشئان آلية للابلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الامراض.
4. تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بين الجانبين ستكون وفقاً للمباديء والتعريفات الواردة في الطبعة الحالية من (OIE International Animal Health Code) (يُشار اليه من الآن فصاعداً بِ I.A.H.C.).
5- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من جانب لآخر سيكون عبر المنطقة الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب ان تعمل وفق نهج يهدف إلى منع إنتشار الأمراض الى او من الشحنة اثناء تحركها. للموافقة على مثل هذا المرور، يشترط ان تستوفى الشروط البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقة باستيراد الحيوانات ومنتجاتها والمنتجات البيولوجية من الاسواق الخارجية. وعليه يوافق الجانبان على الترتيبات التالية.
6- تتمتع خدمات البيطرة الرسمية لكل جانب بصلاحية اصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجية الى المناطق الواقعة تحت ولايتها. لمنع ادخال امراض حيوانية من طرف ثالث، ستفرض الاجراءات التالية:
أ- تتبع تصاريح الاستيراد بحزم الشروط البيطرية المهنية لواردات مماثلة الى اسرائيل كما هي سارية وقت اصدارها. وستحدد التصاريح بلد المنشأ والشروط المطلوبة التي ستشمل في الشهادة البيطرية الرسمية التي ستصدرها السلطات البيطرية في بلد المنشأ والتي سترفق بكل شحنة.
لكل جانب ان يقترح تغيير هذه الشروط التغييرات. هذه ستصبح سارية خلال عشرة ايام من اعلام الطرف الآخر، ما لم يطلب هذا الطرف طرح الموضوع امام اللجنة البيطرية الفرعية المشار اليها في الفقرة 14 (يُشار اليها من الآن فصاعداً VSC). واذا كانت التغييرات اكثر صرامة من الشروط السائدة، سيسري مفعولها بعد 20 يوماً من الطلب، ما لم يقرر الطرفان عكس ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC". اما اذا كانت اكثر ليناً، فسوف يسري مفعولها فقط اذا اتفق عليها الطرفان من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC". ومع ذلك، اذا كان التغيير عاجلاً وضرورياً لحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، فان مفعولها سوف يسري فوراً بعد اعلام الطرف الآخر، وستبقى سارية المفعول إلا او لحين يتفق الجانبان على غير ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".
ب- الشهادة البيطرية الرسمية ستشمل الاحكام المتعلقة بقوائم "OIE" لأمراض B و A كما هو محدد في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات I.A.H.C. وعندما تسمح هذه القواعد بمتطلبات بديلة تتعلق بنفس المرض، سيتم تطبيق المتطلبات الاكثر صرامة إلا اذا اتفق عليه في اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".
ج- وعندما تتواجد امراض معدية -غير مشمولة في القوائم A, B او في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات "I.A.H.C."، او يشتبه بوجودها، وفق اسس علمية، في البلد المصدر، فان شروط الاستيراد البيطرية الضرورية المطلوبة التي يستوجب شملها في شهادات البيطرة الرسمية، سوف تبحثها اللجنة البيطرية الفرعية"VSC" ، وفي حالة اختلاف الآراء المهنية، سيتم تطبيق الشروط الاكثر صرامة.
د- سوف يسمح باستيراد لقاحات حية فقط اذا قررت اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" ذلك.
هـ- سيتبادل كلا الجانبين من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" معلومات تتعلق بترخيص الاستيراد، بما في ذلك تقييم وضع المرض وامكانيات الصحة الحيوانية في البلاد المصدرة، والتي ستستند على معلومات رسمية وعلى بيانات اخرى متوفرة ايضاً.
و- لن يسمح للشحنات التي لا تمتثل للمتطلبات المذكورة اعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية اي من الطرفين.
7. نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من مناطق واقعة تحت ولاية احد الاطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعاً للقواعد الفنية التالية:
أ- يكون النقل بواسطة عربات مختومة بختم الخدمات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ ومعلّمة باشارة واضحة "نقل حيوانات" او "منتجات حيوانات" بالعربية والعبرية تكون باحرف ملونة واضحة على خلفية بيضاء.
ب- ترفق بكل شحنة شهادات بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في بلد المنشأ تشهد بان الحيوانات أو منتجاتها قد تم فحصها ووجدت خالية من الامراض المعدية، وانها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحي او تحت قيود على حركة الحيوانات.
8. نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من المناطق الى اسرائيل وبالعكس سيكون خاضعاً لتصاريح بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في الجانب المستلم، وفقاً لمعايير ال "OIE"المستخدمة في حركة التنقل الدولية بهذا المجال. سيتم نقل كل شحنة في عربات ملائمة ومميزة، مرفقة بها شهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات البيطرية الرسمية لدى الجانبين. هذه الشهادات سيتم اصدارها فقط اذا تم تقديم ترخيص من الجانب المستلم.
9. لمنع انتقال الامراض والحشرات النباتية الى المنطقة سيتم تطبيق الاجراءات التالية:
أ- نقل النباتات او بعض منها (الخضروات والفواكه) بين اسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات المبيدات الحشرية، ونقل مواد تكاثر النباتات وعلف الحيوانات، بالامكان تفتيشها دون احداث تأخير او اضرار، من قبل خدمات الحماية النباتية في البلد المستلم.
ب- النقل بين المناطق عبر اسرائيل للنباتات او اجزاء منها (وبما فيها الفواكه والخضروات) ومبيدات الحشرات، بالإمكان أن يطلب منها اجتياز تفتيش صحي نباتي دون اعاقة او ضرر.
ج- تتمتع خدمات الحماية النباتية الفلسطينية الرسمية بصلاحية اصدار تصاريح لاستيراد النباتات او اجزاء منها، وكذلك مبيدات حشرية من اسواق خارجية. سوف تستند التصاريح على المعايير والمتطلبات السائدة.
التصاريح سوف تحدد الشروط المطلوبة الواجب ارفاقها في شهادات التفتيش الصحي النباتي "PC" التي تستند الى معايير ومتطلبات ميثاق الحماية النباتية الدولي "I.P.P.C." والى منظمة حماية النباتات الاوروبية ونباتات حوض البحر المتوسط "E.P.P.O."، التي يجب ان ترفق بكل شحنة. شهادات التفتيش الصحي النباتي "PC" سوف تصدر عن خدمات الحماية النباتية في بلدان المنشأ. الحالات المشكوك فيها او المثيرة للجدل ستوضع امام اللجنة الفرعية لحماية النباتات.
10- المنتوج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود الى اسواق الجانب الآخر، مع استثناء مؤقت لمبيعات احد الجانبين الى الجانب الآخر للسلع التالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا، الخيار، البندورة والبطيخ. ستزال هذه القيود المؤقتة تدريجياً وبمعدل متزايد الى ان تزال نهائياً عام 1998 كما هو مبين ادناه:
البطيخ (طن) |
البندورة (طن) |
الخيار (طن) |
البطاطا (طن) |
البيض (مليون) |
الدواجن (طن) |
السنة |
10,000 |
13,000 |
10,000 |
10,000 |
30 |
5,000 |
1994 |
13,000 |
16,000 |
13,000 |
13,000 |
40 |
6,000 |
1995 |
15,000 |
19,000 |
15,000 |
15,000 |
50 |
7,000 |
1996 |
17,000 |
22,000 |
17,000 |
17,000 |
60 |
8,000 |
1997 |
غير محدود |
غير محدود |
غير محدود |
غير محدود |
غير محدود |
غير محدود |
1998 |
11.
ملاحظة: تشير الارقام اعلاه الى الكميات التي تم تسويقها من الضفة الغربية وقطاع غزة الى اسرائيل وبالعكس. وستبلغ السلطة الفلسطينية اسرائيل عن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتوج الفلسطيني.
12. سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية الى الاسواق الخارجية دون قيود على اساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.
13. بدون الاضرار بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالح مزارعي الطرف الآخر.
14. سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد تتسبب به زراعته للبيئة في الجانب الآخر.
15. سينشئ الجانبان لجاناً فرعية لخدماتهما الرسمية البيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد المعلومات وتراجع السياسات والمسائل والاجراءات في هذه الميادين. اي تغييرات في احكام هذه المادة سيتم الاتفاق عليها من الجانبين.
16. سيقيم الجانبان لجاناً فرعية من خبراء في قطاع الالبان من اجل تبادل المعلومات وبحث وتنسيق انتاجهما في هذا القطاع لحماية مصالح الطرفين. من حيث المبدأ، كل طرف سينتج وفقاً لاستهلاكه المحلي.
المادة التاسعة
الصناعة
1. سيكون هناك تنقلاً حراً للسلع الصناعية بدون اي قيود، بما في ذلك الجمارك وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقاً لتشريع كل جانب.
2.
أ- للجانب الفلسطيني الحق في استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة. للجانب الفلسطيني أيضاً الحق في استخدام اساليب اخرى لتشجيع الصناعة يلجأ اليها في إسرائيل.
ب- سيتبادل الجانبان معلومات حول الاساليب المستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما.
ج- حسومات والضرائب غير المباشرة والاعانات الاخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين.
3. سيفعل كل جانب قصارى جهده لتجنب الاضرار بصناعة الجانب الآخر، ويأخذ في الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسته الصناعية.
4. سيتعاون الجانبان على منع الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع التي انتهت صلاحياتها.
5. سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد يتسبب به صناعته لبيئة الجانب الآخر.
6. للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الصناعية لاسواق خارجية دون قيود على اساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة الفلسطينية.
7. اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.
المادة العاشرة
السياحة
1. تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحة فلسطينية وتمارس، ضمن اشياء اخرى، السلطات المهام التالية في المناطق:
أ- تنظيم وترخيص وتصنيف والاشراف على الخدمات والمواقع والصناعات السياحية.
ب- تشجيع السياحة الخارجية والمحلية وتطوير المصادر والأماكن السياحية الفلسطينية.
ج- الاشراف على النشاطات التسويقية والترويجية والاعلامية المتعلقة بالسياحة الخارجية والمحلية.
2. سيقوم كل جانب، وفقاً لولايته، بحماية وحراسة وعناية الأماكن التاريخية والاثرية والثقافية والدينية وغيرها من الاماكن السياحية ووضعها وغاياتها كمقصد للزوار.
3. يحدد كل جانب، وبشكل معقول، ساعات وايام زيارة للاماكن السياحية من اجل تسهيل الزيارات امكانيات زيارتها على اوسع مدى من الساعات والايام، مع الأخذ بالاعتبار العطل والاجازات الدينية والقومية. ويقوم كل طرف بالاعلان عن مواعيد زيارة هذه المواقع. اية تغييرات جذرية على هذه المواعيد واوقات الزيارة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار برامج السائحين الذي تمّ الالتزام به مسبقاً.
4. يسمح للمجاملات السياحية او لاي شكل من اشكال النقل السياحي المخول من اي من اراضي كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصة لديها من الدخول ومواصلة رحلاتها داخل الاراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، على أن تكون هذه الحافلات او المركبات متوافقة مع المواصفات الدولية المطبقة حالياً. جميع هذه العربات يجب ان تكون معلمة بوضوح على انها عربات سياحية.
5. يتولى كل طرف حماية البيئة والنظام البيئي حول الاماكن السياحية الواقعة تحت ولايته. ونظراً لاهمية الشواطىء والنشاطات البحرية للسياحة، فعلى كل جانب ان يبذل اقصى جهوده للتأكد بان التنمية والبناء على شاطىء البحر الابيض المتوسط وخاصة على الموانئ (مثال عسقلان وغزة) تخطط وتنفذ بشكل لا يؤثر عكسياً على والبيئة او على مهام الشواطيء والمياه المحاذية للجانب الآخر.
6. تتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من اي طرف بالمساواة في الوصول الى التسهيلات والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية طبقاً لانظمة السلطة المشرفة عليها.
7.
أ- يقوم كل طرف حسب قواعده وانظمته الخاصة بترخيص وكلاء السفر وشركات السياحة والادلاء السياحيين وغير ذلك من الانشطة السياحية (تعرف من الآن فصاعداً بالفعاليات السياحية) في مناطق ولايتها.
ب- يسمح للفعاليات السياحية المخولة من اي جانب بتنظيم رحلات بما فيها المنطقة الواقعة تحت ولاية الطرف الآخر شريطة ان يكون تخويلها وعملياتها وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير المهنية الموافق عليها من كلا الجانبين في اللجنة الفرعية المشار اليها في الفقرة 9.
ولحين سريان الاتفاق، يسمح للفعاليات السياحية القائمة في المناطق والمسوح بها بتنظيم رحلات تشمل اسرائيل بالاستمرار بالقيام بذلك، كما يستمر السماح للفعاليات السياحية الاسرائيلية المخولة بذلك بتنظيم رحلات تشمل المناطق.
وبالإضافة الى ذلك يسمح لاية فعالية سياحية من احد الطرفين القيام بتنظيم رحلات تشمل الجانب الآخر إذا شهدت لها سلطات السياحة للجانب الآخر بأن هذه الفعالية استجابت لجميع القواعد والمعايير المهنية المطلوبة.
8. يضع كل طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الاضرار الجسدية والاضرار في الممتلكات الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.
9. تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) او لجنة سياحية فرعية تنشأ عنها بناء على طلب اي من الجانبين لمناقشة تطبيق احكام هذه المادة وحل المشاكل التي قد تظهر. كما تبحث وتنظر اللجنة السياحية الفرعية ايضاً في جميع القضايا السياحية ذات الفائدة للجانبين. وتعمل على ترويج برامج تعليمية للفعاليات السياحية لكلا الجانبين من اجل تحسين المعايير المهنية واخلاقياتها. يحال الى هذه اللجنة الشكاوي المقدمة من احد الجانبين ضد تصرفات اي من الفعاليات السياحية في الطرف الآخر.
المادة الحادية عشرة
قضايا التأمين
1- سيتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمنين ولوكلاء التأمين والاشراف على نشاطاتهم، الى السلطة الفلسطينية.
2.
أ- ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض إلزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق بسقف على مبلغ تعويضات يستند إلى المبادئ التالية:
1) التزام مطلق عن الوفيات أو الاصابات الجسدية لضحايا حادث الطرق، وليس مهماً اذا كان الخطأ ناتجاً عن السائق وسواء كان هناك خطأ او لا. مساهمة آخرين بهذا الخطأ، وكل سائق يكون مسؤولاً عن الاشخاص المسافرين في سيارته وعن المشاة الذين يصدمهم بسيارته.
2) تأمين الزامي لكل السيارات يغطي الوفيات والأضرار الجسدية لجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يشمل السائقين.
3) لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة او اصابة ناجمة عن حادث طرق.
4) الحفاظ على صندوق قانوني (من الآن فصاعداً - الصندوق) لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية:
i- السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول؛
ii- السائق غير مؤمن او ان تأمينه لا يغطي مسؤوليته؛ أو
iii- المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.
ب- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الإلزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق.
ج- أي تغيير من اي جانب للقواعد والانظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة اعلاه يتطلب اشعاراً مسبقاً للجانب الآخر. أما التغيير الذي قد يؤثر جوهرياً على الجانب الآخر فيتطلب اشعاراً مسبقاً قبل ثلاثة اشهر على الاقل.
3.
أ- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطينية صندوقاً للمناطق، (من الآن فصاعداً الصندوق الفلسطيني) للأغراض المفصلة في الفقرة 2 (أ) و 4 اعلاه وللأغراض المفصلة ادناه. سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة(Road Accident Victims Compensation Fund in the West Bank and the Gaza Strip) (يسمى من الآن فصاعداً الصندوق القائم) خاص بالمناطق وفقاً للقانون السائد في ذلك الوقت. وعليه ستنتهي مسؤولية الصندوق القائم عن اي التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاق.
ب- الصندوق القائم سيحول للصندوق الفلسطيني، بعد تولي المسؤوليات المناطة به والمذكورة اعلاه، اقساط التأمين المدفوعة للصندوق القائم من المؤمنين على السيارات المسجلة في المناطق وفقاً لحصة كل بوليصة تأمين غير منتهية المفعول.
4.
أ- ستكون بوليصات التأمين الالزامي على العربات الصادرة للمؤمنين المرخصين من اي جانب صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فان اي عربة مسجلة لدى احد الجانبين ومغطاة بمثل هذه البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين اضافي للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الجانب الآخر. وستغطي هذه البوالص كل الالتزامات حسب التشريع في مكان وقوع الحادث.
ب- ومن اجل تغطية جزء من الالتزامات التي يمكن ان تنجم عن حوادث طرق في اسرائيل من قبل عربات غير مؤمنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية، فان الصندوق الفلسطيني سيحول الى الصندوق الاسرائيلي، شهرياً، ولكل سيارة مؤمنة مبلغاً يساوي 30 بالمائة من المبلغ المدفوع للصندوق الاسرائيلي من قبل مؤمن مسجل في اسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين (التي لا تقل عن 90 يوماً).
5. الحالات التي ترغب فيها احد ضحايا حوادث الطرق بطلب تعويضات من مؤمن مسجل لدى الجانب الآخر او من صندوق الجانب الآخر، او في حالات مقاضاة سائق او صاحب سيارة بواسطة ضحية او مؤمن او صندوق الجانب الآخر، يمكن له ان يرشح الصندوق في جانبه كوكيل عنه لهذا الغرض. ويمكن للصندوق المرشح ان يتصل بأي طرف ذي علاقة في الجانب الآخر مباشرة او من خلال صندوق الجانب الآخر.
6. في حالة وقوع حادث طرق تكون ارقام تسجيل السيارة او هوية سائقها غير مجهولة، فان صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعه.
7. يكون صندوق كل جانب مسؤولاً تجاه ضحايا الجانب الآخر عن اي التزام لمؤمني جانبه فيما يتعلق بالتأمين الالزامي وسوف يضمن التزاماتهم.
8. سيضمن كل جانب التزامات صندوقه وفقاً لهذه المادة.
9. سيتفاوض الجانبان في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاق على ابرام اتفاقية فصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق، سواء تم الابلاغ عن المطالبات ام لا. اتفاقية الفصل سوف لن تشمل تعويض لضحايا اسرائيليين متورطين في حوادث وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق.
10.
أ- سينشئ الجانبان عند التوقيع على الاتفاق لجنة خبراء فرعية (يُشار إليها من الآن فصاعداً- باللجنة الفرعية)، التي ستعالج القضايا المتعلقة بتطبيق هذه المادة بما في ذلك:
1) اجراءات تتعلق بإدارة مطالب ضحايا احد الجانبين من المؤمنين او من صندوق الطرف الآخر.
2) اجراءات تتعلق بتحويل المبالغ بين صندوقي الجانبين كما هو مذكور في الفقرة (4) أعلاه.
3) تفاصيل اتفاقية الفصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني كما ذكرت في الفقرة (9) أعلاه.
4) اية قضية اخرى ذات علاقة يثيرها احد الجانبين.
ب- ستعمل اللجنة الفرعية كلجنة مستمرة للقضايا المتعلقة بهذه المادة.
ج- سيتبادل الجانبان من خلال اللجنة الفرعية، المعلومات ذات العلاقة بتطبيق هذه المادة، بما في ذلك تقارير الشرطة، والمعلومات الطبية، والاحصاءات المهمة واقساط التأمين .الخ.
11. بالإمكان أن يطالب كل جانب اعادة فحص الترتيبات الواردة في هذه المادة بعد عام من توقيع الاتفاق الاقتصادي.
12. بإمكان المؤمنين من كل جانب التقدم بطلب الى السلطات ذات العلاقة للحصول على رخصة من سلطة الجانب الآخر، وفقاً للقواعد والانظمة المتعلقة بالمؤمنين الاجانب في الجانب الآخر. يوافق الجانبان على عدم التمييز ضد مقدمي الطلبات.
تمّ في باريس، في اليوم التاسع والعشرين من نيسان، 1994
عن حكومة إسرائيل عن منظمة التحرير
ابراهام شوحط أحمد قريع