قانون ذيل قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة 1935 رقم 20 لسنة 1948
عمان، 13 أيار/ مايو 1948
المادة 1
يسمى هذا القانون ( ذيل قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تسري احكام قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 وجميع الانظمة الصادرة والتي تصدر بمقتضاه على البلاد او المناطق التي يوجد فيها الجيش العربي الاردني او يكلف حماية الامن والنظام فيها .
المادة 3
الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء بمقتضى قانون الدفاع وانظمته يمارسها في تلك البلاد او المناطق بنفسه او بان ينيب عنه لممارستها بأمر خطي أي قائد او ضابط او موظف رسمي .
المادة 4
تلغى من قانون الدفاع والانظمة الصادرة بمقتضاه اية مادة او فقرة او عبارة تنص على ان تستثنى من احكام ذلك القانون او تلك الانظمة قوات جلالته البريطانية او المعتمد البريطاني وموظفي دائرته او أي ضابط او موظف بريطاني .
المادة 5
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .
المصدر: "الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية"، العدد 945 (16 أيار/ مايو 1948)، ص 183.